تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
سمك وإن اختلفت صورتها كالجريث يقال له حية الماء وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق وهو قول عمر وأبي بكر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وبه قال شريح والحسن وعطاء وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وذهب قوم إلى أن ما له نظير بالبر يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال مثل بقر الماء ونحوه وما لا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر مثل كلب الماء والخنزير والحمار ونحوها وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال نعم وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمنهم وقال سفيان الثوري أرجو أن يكون بالسرطان بأسا وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر وكذلك الحديث أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن صفوان بن سلمان عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي برده وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افتوظأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا مسدد أنا يحى عن ابن جريح أخبرني عمر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزوت جيش الخيط وأمر أبو عبيده عظما من شديدا فألقى البحر حوتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته وأخبرني أبو الوبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيده كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء من فأكلوه قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) صيد البحر حلال للمحرم كما هو حلال لغير المحرم أما صيد البر فحرام على المحرم في الحرم والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله أما ما يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام ويحرم أخذه وقتله ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين ما يؤكل لحمه وما يؤكل كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم لأن فيه جزاء من الصيد أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زهير بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وروي عن أبي سعيد الخري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم السبع العادي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور وقال سفيان بن عيينة الكلب العقور كل سبع ومثله
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»