سورة المائدة (96) جوازه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابه محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا حمارا وحشيا فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن ينالوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم سد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمه أطعمكموها الله تعالى أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبرنا لاربيع أنا الشافعي انا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصادلكم قال أبو عيسى المطلب لا نعرف له سماعا من جابر بن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه وإذا أتلف المحرم شيئا من الصيد لا مثيل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قوم للمحرم وقالوا هو من صيد البحر روي ذلك عن كعب الأحبار والأكثرون على أنها لا تحل فإن أصابها فعليه صدقه قال عمر في الجراد تمرة وروي عنه وعن ابن عباس قبضة من طعام سورة المائدة (96) قوله عز وجل (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) والمراد بالبحر جميع المياه قال عمر رضي الله عنه صيد ما اصطيد وطعامه ما رمي به وعن عباس ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة طعامه ما قذفه الماء إلى السحل ميتا وقال قوم هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب وقتادة والنخعي وقال مجاهد صيده طرية وطعامه مالحه متاعا لكم أي منفعة لكم وللسيارة يعني المارة وجملة حيوانات الماء على قسمين سمك وغيره اما السمك فميتته حلال مع اختلاف أنواعها قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فلا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب وعند أبي حنيفة لا يحل الا ان يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسار الماء منه ونحو ذلك اما غير السمك فقسمان قسم يعيش في البر كالضغدع والسرطان فلا يحل أكله وقسم يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح فاختلف القول فيه فذهب قوم إلى انه لا يحل شيء منها الا السمك وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن ميت الماء كله حلال لأن كلها
(٦٦)