تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
النعامة ببدنه وهي لا تساوي بدنه وف حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشا فدل أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبها من حيث الخلقة وتجب في الحمام شاة وهو كل ما عب وهدر من الطير كالفاحته والقمري والدبسي وروى عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمام مكة بشاة أخبرنا أبو الحسن السرحسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وقي اليربوع بجفرة قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) أي يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم (أو كفارة طعام مساكين الحرم (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال الفراء رحمه الله العدل بالكسر المثل من جنسه والعدل بالفتح المثل من غير جنسه وأراد به انه في جزاء الصيد مخير بين ان يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على المساكين الحرم وبين أن يقوم لامثل دراهم والدراهم طعاما فيتصدق بالطعام على المساكين الحرم أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما ولبه ان يصوم حيث شاء لأنه لا ينفع فيه للمساكين وقال مالك إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به أو يصوم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب المثل من النعم بل يقوم الصيد فإن شاء صرف تلك لا قيمة إلى شيء من النعم وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من شعير يوما وقال الشعبي والنحعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير قوله تعالى (ليذوق وبال أمره) أي جزاء معصيته (عفا الله عما سلف) يعني قبل التحريم ونزول الآية قال السدي عفا الله عما سلف في الجاهلية (ومن عاد فينتقم الله منه) في الآخرة (والله عزيز ذو انتقام) وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتل المحرم صيدا متعمدا يسأل هل قتلت قبله شيئا من الصيد فإن قال نعم لم يحكم عليه وقيل له اذهب ينتقم الله منك وإن قال لم أقتل قبله شيئا من الصيد فإن قال نعم لم يحكم عليه ولكن يملأه ظهره وصدره ضربا وجيعا وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وج وهو واد بالطائف واختلفوا في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال ويروي ذلك عن عباس ابن عباس وهو قول طاوي وبه قال سفيان الثوري واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لم بصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارته وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة لأنه ظن أنه صيد من أجله والدليل على
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»