تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
سورة المائدة (89) غذى وأنمى فأما الجوتمد كلاطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب أنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل سورة المائدة (89) (لا يأخذكم الله باللغو في أيممانكم) قال ابن العباس رضي الله عنهما لما نزلت (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) قالوا يا رسول الله كيف نصنع بإيماننا التي حلفنا عليها وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه فإنزل الله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر (عقدتم) بالتحفيف وقرا ابن عامر (عاقتم) بالألف وقرأ الآخرون (عقدتم) بالتشديد أي وكتم والمراد من الآية قصدتم وتعمدتم (فكفارته) أي كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنثتم (إطعام عشرة مساكين) واختلفوا في قدره فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد وكذلك في جميع الكفارات وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن اليسار وعطاء والحسن وقال أهل العراق لكل مسكين مدان وهو نصف صاع يروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن أطعم من الحنطة فنصف صاع وأن أطعم ممن غيرها فصاع وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم ولو غداهم وعشاهم لا يجوز وجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه لا يجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق بل يجب إخراج الحب إليهم وجوز أبو حنيفة رضي الله عمه كا ذلك ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام عشرة إلى مسكين واحد في عشرة أيام ولا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج فإن صرف إلى ذمي وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرفها إلى أهل الذمة واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) أي من خير قوت عيالكم وقال عبيدة السلماني الأوسط الخبز والخل والأعلى الخبز واللحم والأدني الخبز البحت والكل مجز قوله تعالى (أو كسوتهم) كل من لزمته كفاره اليمين فهو فيها مخير إن شاء أطعم عشرة من المساكين وإن شاء كساهم وأن شاء أعتق
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»