تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
دينار فإن سرق ربع دينار أو متاعا قيمته ربع دينار يقطع وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله تعالى عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا / ح / أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وروى عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يقطع في ثلاثة دراهم وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وقال قوم لا يقطع إلا في خمسة دراهم ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن أبي ليلى أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي أننا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده / ح / وقال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل وهو عند الأكثرين محمول على ما قاله الأعمش لحديث عائشة رضي الله عنها وإذا سرق شيئا من غير حرز كثمر في حائط لا حارس له أو حيوان في برية لا حافظ له أو متاع في بيت منقطع عن البيوت لا قطع عليه وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة حبل / ح / فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن وروي عن ابن جريج عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن أو منتهب ولا مختلس قطع / ح / وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده أو الولد يسرق من مال والده أو الوالد يسرق من مال ولده أو أحد الشريكين يسرق من مال المشترك شيئا لا قطع عليه وإذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى وإذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعدده شيئا يعزر ويحبس حتى تظهر توبته وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول قتادة وبه قال مالك والشافعي لما روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق أنه سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم أن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله / ح / وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع بل
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»