وينهى عن المثلة وقال سليممان التميمي عن أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سلموا أعين الرعاة وقال الليث بن سعد نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما منه إياه عقوبتهم وقال إنما جزاؤهم هذا لا المثلة ولذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا نهى عن المثلة واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد فقال قوم هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح على المسلمين والمكابرون في الأمصار وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي رحمهم الله وقال قوم هم الممكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذا الحد وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى (أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي كما هو ظاهر الآية وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي ومجاهد وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمدد الخلال أننا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمدد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما حتى لا يسقط بعفو ولي الدم وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب واختلفوا في كيفيته فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقتل ثم يصلب وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا وهو قول الليث بن سعد وقيل يصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل فيقتل وإذا أخاف السبيل ينفي واختلفوا في النفي فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه ففي كل بلد يوجد ينفي وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وقيل يطلبون لتقام عليهم الحدود وهو قول ابن عباس والليث بن سعد وبه قال الشافعي وقال أهل الكوفة النفي هو الحبس وهو نفي من الأرض وقال محمد بن جرير ينفي من بلده إلى غيره ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته وقال مكحول إن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون وقال احبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهمم (ذلك) الذي ذكرت من الحد (لهم خزي) عذاب وهوان وفضيحة (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) سورة المائدة (34 ((إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه إلا الذين تابوا من شركهم وسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحددود ولا تبعه عليهم فيما أصابوا في الحال الكفر من دم أو مال ووأما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل
(٣٣)