القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء تاب واستوفى وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه وقال بعضهم إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال يعينه فيرده إلى صاحبه وروى عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان خرج محاربا فسفك الدماء وأخذ المال ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله عنه تبعة أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال والأكثرون على أنها لا تسقط سورة المائدة (35) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا) اطلبوا (إليه الوسيلة) أي القربة فعيلة من توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه وجمعها وسائل (وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) سورة المائدة (36) (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم) أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذذلك الفداء (ولهم عذاب أليم) سورة المائدة (37) (يريدون أن يخرجوا ممن النار وما هم بخارجين منها) فيه وجهان أحدهما أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها كما قال الله تعالى (كلما أرادوا أنن يخرجوا منها) والثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم كما قال الله تعالى إخبارا عنهم (ربنا أخرجنا منها) (ولهم عذاب مقيم) سورة المائدة (38) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) أراد به أيمانهما وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود وجملة الحكم أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الكوع ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب عند أهل العلم حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل وعامة العلماء على خلافة واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع
(٣٤)