يحبس وروى ذلك عن علي رضي الله عنه وقال إني لأستحي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها وهو قول الشعبي والنخعي وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي قوله تعالى (جزاء بما كسبا) نصب على الحال والقطع ومثله (نكالا) أي عقوبة (من الله والله عزيز حكيم) سورة المائدة (39) (فمن تاب من بعد ظلمه) أي سرقته (وأصلح) العمل (فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) هذا فيما بينهم وبين الله تعالى فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين قال مجاهد السارق لا توبة له فإذا قطعت حصلت التوبة والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال (جزاء بما كسبا) ولا بد من التوبة بعده وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل وإذا قطع السارق يجب عليه غرم مما سرق من المال عند أكثر أهل العلم وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا غرم عليه وبالاتفاق إن كان المسروق قائما عنده يسترده وتقطع يده لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد فلا يمنع أحدهم الآخر كاسترداد العين سورة المائدة (40) (ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض) الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الجميع وقيل معناه ألم تعلم أيها الإنسان فيكون خطابا لكل واحد من الناس (يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء) قال السدي واالكلبي يعذب من يشاء من مات على كفره ويغفر لمن يشاء من تاب من كفره وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعذب منن يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء على الكبيرة (والله على كل شيء قدير) سورة المائدة (41) قوله تعالى (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) أي في موالاة الكفار فإنهم لم يعجزوا الله (من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) وهم المنافقون (ومن الذين
(٣٦)