قال: كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس، فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدته فخطبها مع الخطاب، فقلت: منعتها الناس وزوجتك إياها، ثم طلقتها طلاقا له رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها لا أزوجك أبدا، فأنزل الله تعالى - وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن - فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصرآباذي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن إبراهيم بن المثنى، أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال: حدثنا حجاج ابن منهال قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين، وكانت عنده ما كانت، فطلقها تطليقة ثم تركها ومضت العدة، فكانت أحق بنفسها، فخطبها مع الخطاب فرضيت أن ترجع إليه، فخطبها إلى معقل ابن يسار، فغضب معقل وقال: أكرمتك بها فطلقتها، لا والله لا ترجع إليك بعدها، قال الحسن: علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها، فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن - وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف - إلى آخر الآية، قال: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجها فقال: أزوجك وأكرمك، فزوجها إياه.
أخبرنا سعيد بن مجلي بن أحمد الشاهد، أخبرنا جدي، أخبرنا أبو عمر الجزري قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمر بن حماد قال: حدثنا أسباط، عن السدى، عن رجاله قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له بنت عم، فطلقها زوجها تطليقة، فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر وقال: طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها، وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به، فنزلت فيهم الآية.
قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) الآية.
أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه، أخبرنا أبو الفضل الحدادي،