إذا كان المأتى واحدا في الفرج، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصه، وقالوا:
إنا لنجد في كتاب الله التوراة إن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا:
إنا كنا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا ذلك، وعرفت لنا كذا وكذا فأكذب الله تعالى اليهود ونزل عليه يرخص لهم - نساؤكم حرث لكم - يقول: الفرج مزرعة للولد - فأتوا حرثكم أنى شئتم - يقول: كيف شئتم من بين يديها ومن خلفها في الفرج.
* قوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال الكلبي: نزلت في عبد الله ابن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن النعمان، وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبدا، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل، ولا يحل إلا أن أبر في يميني، فأنزل الله تعالى هذه الآية. * قوله: (للذين يؤلون من نسائهم) الآية. أخبرنا محمد بن يونس بن الفضل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن عبيد قال: حدثنا عامر الأحول، عن عطاء عن ابن عباس قال:
كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، وقال سعيد بن المسيب: كان الايلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الاجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى - للذين يؤلون من نسائهم - الآية.
* قوله: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف) الآية، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا (4 - أسباب النزول)