أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
باب القتل العمد هل فيه كفارة قال الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) فنص على إيجاب الكفارة في قتل الخطأ، وذكر قتل العمد في قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) [البقرة: 178]، وقال: (النفس بالنفس) [المائدة: 45]، وخصه بالعمد، فلما كان كل واحد من القتيلين مذكورا بعينه ومنصوصا على حكمه لم يجز لنا أن نتعدى ما نص الله تعالى علينا فيهما، إذ غير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض، وهذا قول أصحابنا جميعا. وقال الشافعي: " على قاتل العمد الكفارة "، ومع ذلك ففي إثبات الكفارة في العمد زيادة في حكم النص، وغير جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما يجوز به النسخ، وأيضا فغير جائر إثبات الكفارات قياسا وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق. وأيضا لما نص الله على حكم كل واحد من القتيلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد " فموجب الكفارة على العامد مدخل في أمره ما ليس منه.
فإن قيل: لما وجبت الكفارة في الخطأ فهي في العمد أوجب، لأنه أغلظ. قيل له:
ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم المأثم فيها، لأن المخطئ غير آثم، فاعتبار المأثم فيه ساقط، وأيضا قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو على الساهي، ولا يجب على العامد وإن كان العمد أغلظ.
فإن احتجوا بحديث ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن الديلي عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار - بالقتل، فقال: " أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ". قيل له: رواه ابن المبارك وهانئ بن عبد الرحمن ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة هذا الحديث عن أبي عبلة، فلم يذكر أنه أوجب بالقتل، وهؤلاء أثبت من ضمرة بن ربيعة. ومع ذلك لو ثبت الحديث على ما رواه ضمرة لم يدل على قول المخالف من وجوه، أحدها: أنه تأويل من الراوي في قوله: " أوجب النار بالقتل " لأنه قال: يعني بالقتل. والثاني: أنه لو أراد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنة، فلما لم يشرط لهم الإيمان فيها دل على أنها ليست من كفارة القتل، وأيضا فإنما أمرهم بأن يعتقوا عنه، ولا خلاف أنه ليس عليهم عتقها عنه، وأيضا فإن عتق الغير عن القاتل لا يجزيه عن الكفارة.
قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان، ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة، وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة، لأن هذه الصفة قد صارت شرطا في الفرض، وكذلك من نذر أن يعتق رقبة
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»