أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ٦٢٠
ادعى الشهود من شرى شئ من مال الميت، وأنهم متى علموا ذلك أتوا بالشهادة على وصية الميت على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ولا يقتصروا على أيمانهم ولا يبرئهما ذلك من أن يستحق عليهم ما كتموه وادعوا شراه إذا حلف الورثة على ذلك، والله أعلم.
آخر سورة المائدة.
تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث أوله سورة الأنعام
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620