تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ١٠٨
هنيا مريا * (4) * ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا * (5) * وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا * (6) * للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * (7) * وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا * (8) * وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * (9) * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا * (10) * يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد
____________________
خفتم أن تجوروا في أمر اليتامى وتحرجتم منه فخافوا أيضا الجور في أمر النساء فانكحوا مقدارا تفون بحقه وروي أسقط المنافقون بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن (مثنى (1) وثلاث ورباع) حال مما طاب معدولة عن أعداد مكررة هي ثنتين ثنتين، ثلاث ثلاث، أربع أربع: منع صرفها للعدل والوصف أو لتكرار العدل باعتبار الصيغة والتكرير ومعناه الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه أو مختلفين، نظيره اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة ولو أفردت وقيل اثنتين وثلاثا وأربع ألزم جواز الجمع بين الأعداد دون التوزيع ولو قيل أو لمنع الاختلاف في العدد (فإن خفتم ألا تعدلوا) بين هذه الأعداد أي في النفقة (فواحدة (2)) فانكحوا واحدة (أو ما ملكت أيمانكم) وإن تعددت لخفة مؤونتهن (ذلك أدنى (3)) أقرب (ألا تعولوا) لا تميلوا (وآتوا النساء صدقاتهن) مهورهن (نحلة) عطية بلا توقع عوض (فإن طبن لكم عن شئ منه) من الصداق (نفسا) وهبن لكم عن طيب نفس (فكلوا هنيئا مريئا) سائغا من غير غص (ولا تؤتوا (4) السفهاء) النساء والصبيان ومن لا تثق به (5) (أموالكم التي جعل الله لكم قياما (5)) تقومون بها (وارزقوهم) واجعلوا لهم (فيها) رزقا (واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) حسنا شرعا أو عقلا من وعد جميل (وابتلوا اليتامى (7)) اختبروهم قبل البلوغ (حتى إذا بلغوا النكاح) حدا يتأتى منهم النكاح (فإن آنستم منهم رشدا) عقلا وإصلاح مال (فادفعوا إليهم (8) أموالهم) عند تحقق البلوغ والرشد بلا تأخير (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) مسرعين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم (ومن كان غنيا فليستعفف) عن أكلها (ومن كان فقيرا) من أوليائه (فليأكل بالمعروف) بقدر أجرته أو كفايته أو أقلهما (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) بأنهم تسلموها نفيا للتهمة وفرارا من الخصومة (وكفى (1) بالله حسيبا) محاسبا فلا تتعدوا حدوده (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) هم المتوارثون بالقرابة (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر) بدل مما بتكرير العامل (نصيبا مفروضا) واجبا كانت العرب في الجاهلية لا تورث البنات فرد الله عليهم (وإذا حضر القسمة) قسمة التركة (أولوا القربى (11)) ممن لا يرث (واليتامى (7) والمساكين فارزقوهم منه) من المقسوم شيئا أمر ندب للورثة البلغ (وقولوا لهم قولا معروفا) بأن تلطفوا لهم في القول (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) أمر للأوصياء بأن يخشوا الله في أمر اليتامى ليفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل

(1) مثنى بكسر النون بعدها ياء.
(2) فواحدة بضمتين في اخره منونة.
(3) أدنى بكسر النون بعدها ياء.
(4) توتوا.
(5) لا يوثق به.
(6) قيما بتشديد الياء بالكسر.
(7) اليتامى بكسر الميم بعدها ياء.
(8) إليهم بضم الهاء.
(9) فليأكل.
(10) وكفى. بكسر الفاء بعدها ياء.
(11) القربى. بكسر الباء بعدها ياء.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»