____________________
فهم شركاء في الثلث) يستوي الذكر والأنثى في القسمة (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) حال من فاعل يوصي على البناء للفاعل أو المدلول عليه بيوصى بالبناء للمفعول أي غير مضار لوارثه بالزيادة على الثلث أو قصد المضار بالوصية لا القربة أو الإيصاء بدين لا يلزمه (وصية من الله) مصدر مؤكد (والله عليم) بمن ضاره وغيره (حليم) لا يعجل العقوبة (تلك) الأحكام المذكورة في اليتامى والوصايا والمواريث (حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله (2) جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) حال مقدرة لا صفة جنات وإلا لأبرز الضمير لجريانها على غير من هي له وجمع للمعنى (وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله (2) نارا خالدين فيها) حال لا صفة نار لما مر (وله عذاب مهين واللائي يأتين (3) الفاحشة من نسائكم) أي الزنى (فاستشهدوا عليهن (4) أربعة منكم) اطلبوا من قاذفهن أربعة رجال من المؤمنين (فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت (5) حتى يتوفاهن (6) الموت) كان ذلك عقوبتهن في أول الإسلام فنسخ بالحد (أو يجعل الله لهن سبيلا) هو النكاح أو الحد قيل لما نزلت آية الجلد قال (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جعل الله لهن سبيلا (واللذان يأتيانها (7) منكم) أي الزاني والزانية (فآذوهما) بالتوبيخ والتعيير (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) وكفوا عن إيذائهما (إن الله كان توابا رحيما) علة الأمر بالإعراض قيل هذه سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة الزنى الأذى ثم الحبس ثم الجلد (إنما التوبة) أي قبول التوبة الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده (على الله للذين يعملون السوء) متلبسين (بجهالة) إذ ارتكاب الذنب جهل وسفه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر في معصية ربه (ثم يتوبون من قريب) وهو ما قبل حضور الموت لقوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه أو المعنى قبل أن يصير رينا على قلوبهم (فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما) بتوبتهم (حكيما) فيها يعاملهم به (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) وذلك إذا عاين أمر الآخرة (ولا الذين يموتون وهم كفار) نفي التوبة عمن سوفها إلى حضور الموت ومن مات كافرا وسوى بينهما في نفيهما لمجاوزة كل منهما وقت التكليف والاختيار (أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) بالضم والفتح كان الرجل إذا مات قريبه ألقى ثوبه على امرأته وقال أنا أحق بها فإن شاء تزوجها بصداقها الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فنزلت: (ولا تعضلوهن) لا تمسكوهن إضرارا بهن وتمنعونهن من النكاح (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) كان الرجل يمسك زوجته إضرارا بها لتفتدى بمالها فنهوا عن ذلك