تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ١٠٩
وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما * (11) * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم * (12) * تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * (13) * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين * (14) * والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * (15) * والذان
____________________
بذراريهم بعدهم أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا الله في أولاده ويحبون لهم ما يحبون لأولادهم (فليتقوا الله) في أمر اليتامى (وليقولوا) لهم (قولا سديدا) كما يقولون لأولادهم (إن الذين يأكلون أموال اليتامى (1) ظلما) ظالمين أو على وجه الظلم (إنما يأكلون (2) في بطونهم) ملؤها (نارا) لأن ذلك يكون نارا في القيامة أو ما يجر إلى النار أو يأكلونها يوم القيامة (وسيصلون سعيرا) بفتح الياء وضمها (يوصيكم الله) يأمركم ويعهد إليكم (في أولادكم) في شأن ميراثهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا اجتمع الصنفان وقدم الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك (فإن كن) مولودات (نساء) خلصا ليس معهن ذكر (فوق اثنتين) خبر ثان أو صفة النساء (فلهن ثلثا ما ترك) الميت (وإن كانت) أي المولودة (واحدة فلها النصف) وحكم الاثنتين حكم ما فوقها إجماعا مما عدا ابن عباس ويعضده أن للواحدة الثلث مع أخيها فأولى أن تستحق مع أخت مثلها وإن للأختين الثلثين والبنتان ليس رحما (ولأبويه) لأبوي الميت (لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له) للميت (ولد) وإن نزل (3) ذكرا أو أنثى متعددا أو لا لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فيقسم أخماسا (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه (3) الثلث) مما ترك أجمع ولو مع أحد الزوجين عندنا وثلث ما بقي بعد نصيبه عند الجمهور ولم يذكر ما للأب لظهور أن له الباقي (فإن كان له إخوة) اثنان فصاعدا لأب أو لأبوين وتنوب الأختان ذكرا (فلأمه (4) السدس) يحجبها الإخوة عن الثلث إلى السدس ولا يرثون (من بعد وصية يوصى (6) بها أو دين) للإباحة وتفيد تساويهما في وجوب التقديم على القسمة انفردا أم اجتمعا وقدمت الوصية على الدين مع تقدمه شرعا اهتماما بشأنها لأنها شاقة على الورثة لشبهها بالإرث فهي مظنة التفريط بخلاف الدين لاطمئنانهم إلى أدائه (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو تنفيذ الوصية أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم فاقسموا على ما بينه الله (فريضة) مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة (من الله إن الله كان عليما) بالمصالح (حكيما) فيما فرض (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) وإن ترك ذكرا أو أنثى منكم أو من غيركم (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) في الصورتين (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) ولو من غيرهن (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) وتستوي الواحدة والأكثر منهن في الربع والثمن (وإن كان رجل) وهو الميت (يورث) منه صفة لرجل (كلالة) خبر كان أو الخبر يورث والكلالة حال من الضمير فيه والكلالة من ليس بولد ولا والد وأريد بها هنا الأخ أو الأخت من الأم خاصة (أو امرأة) كذلك (وله) لكل واحد منهما (أخ أو أخت) من الأم إجماعا ونصا وبها قرئ (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك

(1) اليتامى.
(2) يأكلون.
(3) ترك ظ.
(4) فلامه. بكسر الهمزة.
(5) يوصى بفتح الصاد.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»