تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ١١٢

____________________
(كتاب الله) كتب ذلك كتابا (عليكم وأحل (1) لكم ما وراء ذلكم) ما عدا ما ذكر من المحرمات إلا ما خص بالسنة كالمنكوحة على عمها وخالتها وغيرهما (أن تبتغوا) بدل اشتمال من ما أو مفعول له أي أحل ذلك إرادة أن تطلبوا النساء (بأموالكم) بصداق أو ثمن (محصنين) أعفاء (غير مسافحين) غير زناة (فما استمتعتم به منهن) من النساء والمراد به نكاح المتعة بإجماع أهل البيت ويدل عليه قراءة أبي وابن عباس وابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (فأتوهن أجورهن) مهورهن (فريضة من الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة (إن الله كان عليما) بمصالحكم (حكيما) فيما شرع لكم (ومن لم يستطع منكم طولا) غنى أي من لم يجد غنى يبلغ به (أن ينكح المحصنات (2)) الحرائر (المؤمنات (3) فمن ما ملكت أيمانكم) فليتزوج أو يشتري منهن (من فتيانكم) إمائكم (المؤمنات (3) والله أعلم بإيمانكم) فاكتفوا بظاهر الإيمان وكلوا السرائر إليه فرب أمة تفضل الحرة في الإيمان وهذا تأنيس بنكاح الإماء (بعضكم من بعض) كلكم من آدم ودينكم الإسلام فلا تستنكفوا من نكاحهن (فانكحوهن بإذن أهلهن) مالكيهن (وآتوهن أجورهن) مهورهن لعل المراد آتوا أهلهن (بالمعروف) بلا مطل وضرار (محصنات (5)) عفائف (غير مسافحات) معلنات بالزنى (ولا متخذات أخدان) أخلاء يزنون بهن (فإذا أحصن) بالتزويج بالبناء للمفعول والفاعل (فإن أتين بفاحشة) بزنى (فعليهن نصف ما على المحصنات (2)) أي الحرائر (من العذاب) من الجلد كقوله وليشهد عذابهما وليس الإحصان شرطا للحد وإنما ذكر لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا لأنه لا ينتصف (ذلك) أي نكاح الإماء (لمن خشي العنت منكم) خاف الوقوع في الزنى أو الحد (والله غفور) لذنوبكم بالتوبة أو بفضله (رحيم) بكم (يريد الله ليبين لكم) أحكام دينه ومصالحكم (ويهديكم سنن الذين من قبلكم) من أهل الحق لتقتدوا بهم (ويتوب عليكم والله عليم) بمصالحكم (حكيم) فيما دبر لكم (والله يريد أن يتوب عليكم) كرر للتأكيد وليبني عليه (ويريد الذين يتبعون...

(1) وأحل. بفتح الهمزة والحاء المهملة.
(2) المحصنات. بكسر الصاد.
(3) المؤمنات.
(4) محصنات. بكسر الصاد.
(5) المحصنات.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»