تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ١١١
من الرضعة وأمهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * (23) * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما * (24) * ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم * (25) * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم * (26) * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون
____________________
(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1)) زنى أو نشوزا أو سوء خلق فيحل للزوج أن يخلعها (وعاشروهن بالمعروف) بالنصفة (فإن كرهتموهن) فلا تفارقوهن لكراهة النفس (فعسى (2) أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه (3) خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) تزويج امرأة ومفارقة أخرى (وآتيتم إحداهن (4) قنطارا) ملء مسك ثور ذهبا أو مالا عظيما (فلا تأخذوا (5) منه شيئا أتأخذونه (6) بهتانا وإثما مبينا) كان الرجل إذا أراد تزويج جيدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء ليصرفه في تزويج الجديدة (وكيف تأخذونه (7) وقد أفضى بعضكم إلى بعض) إنكار لأخذه والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها ووجب المهر (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) عهدا وثيقا وهو حق الصحبة والمضاجعة، وروي الميثاق: الكلمة التي بها عقد النكاح والغليظ هو ماء الرجل يفيضه إليها (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) وإن علوا (من النساء (8) إلا ما قد سلف) استثناء من لازم النهي أي معاقبون بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف أو من اللفظ مبالغة في التحريم ك‍ (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أو منقطع أي ولكن ما سلف فلا تؤاخذون عليه (إنه كان فاحشة ومقتا) موجبا لمقت الله وهو علة النهي (وساء سبيلا) سبيل من دان به (حرمت عليكم أمهاتكم) أي نكاحهن لما قبله بعده والمتبادر كالأكل في حرمت عليكم الميتة والأم: من ولدتك أو ولدت من ولدتك وإن علت (وبناتكم) وإن سفلت (وأخواتكم) من الأب أو الأم أو منهما (وعماتكم وخالاتكم) وإن علت (وبنات الأخ وبنات الأخت) وإن نزلن (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) سماها أما وأختا تنزيلا للرضاع منزلة النسب قال (صلى الله عليه وآله وسلم) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم به السبع المحرمات بالنسب (وأمهات نسائكم) وإن علون دخلتم بالبنات أم لا (وربائبكم) بنات نسائكم من غيركم وإن سفلن (اللاتي في حجوركم) في ضمانكم وتربيتكم وفائدته تقوية العلة وتكميلها لا تقييد الحرمة، وروي هن حرام كن في الحجور أو لم يكن (من نسائكم) دائما أو منقطعا أو ملك يمين متعلق بربائبكم لقربه (اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) احترازا عن المتبني لا أبناء الولد فيشملونهم وإن سفلوا (وأن تجمعوا بين الأختين) عطف على المحرمات والمحرم الجمع دون العين فلو فارق إحداهما حلت له الأخرى (إلا ما قد سلف) منقطع أي ولكن ما مضى مغفور لقوله: (إن الله كان غفور رحيما) فلا تيأسوا من رحمته (والمحصنات من النساء (8)) ذوات الأزواج أحصنهن الزوج عطف على المحرمات (إلا ما ملكت أيمانكم) من سبايا دار الكفر المزوجات فإنهن حلال لرفع السبي النكاح أو ما ملكتم من الإماء المتزوجات فإن للمالك فسخ نكاحهن ووطئهن بعد العدة على وجه

(1) مبينة: بتشديد النون بالفتح.
(2) فعسى. بكسر السين بعدها ياء.
(3) فيهى: بكسر الهاء بعدها ياء.
(4) إحديهن.
(5) تأخذوا.
(6) أتأخذونه.
(7) تاخذونه.
(8) قرئ الهمزة الأولى كالياء والثانية كالساكنة أو ساكنة.
(١١١)
مفاتيح البحث: العذاب، العذب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»