وقوله: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " الخمر بضمتين جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل على صدرها، والجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون وهو معروف والمراد بالجيوب الصدور، والمعنى وليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها.
وقوله: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو بني أخواتهن " البعولة هم أزواجهن، والطوائف السبع الآخر محارمهن من جهة النسب والسبب، وأجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم وأبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء.
وقوله: " أو نسائهن " في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وقوله: " أو ما ملكت أيمانهن " إطلاقه يشمل العبيد والإماء، وقد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله، وهذا من موارد استعمال " ما " في أولى العقل.
وقوله: " أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال " الاربة هي الحاجة، والمراد به الشهوة التي تحوج إلى الازدواج، " من الرجال " بيان للتابعين، والمراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال ولا شهوة لهم.
وقوله: " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " أي جماعة الأطفال - واللام للاستغراق - الذين لم يقووا ولم يظهروا - من الظهور بمعنى الغلبة - على أمور يسوء التصريح بها من النساء، وهو - كما قيل - كناية عن البلوغ.
وقوله: " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " ذلك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال والعقد والقرط والسوار.
وقوله: " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " المراد بالتوبة - على ما يعطيه السياق - الرجوع إليه تعالى بامتثال أو امره والانتهاء عن نواهيه وبالجملة اتباع سبيله.
قوله تعالى: " وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " الانكاح