بما انها تتولى أمر المجتمع وتدبره.
وقوله والاحسان الكلام فيه من حيث اقتضاء السياق كسابقه فالمراد به الاحسان إلى الغير دون الاحسان بمعنى اتيان الفعل حسنا وهو ايصال خير أو نفع إلى غير لا على سبيل المجازاة والمقابلة كأن يقابل الخير بأكثر منه ويقابل الشر بأقل منه كما تقدم ويوصل الخير إلى غير متبرعا به ابتداء.
والاحسان على ما فيه من اصلاح حال من أذلته المسكنة والفاقة أو اضطرته النوازل وما فيه من نشر الرحمة وإيجاد المحبة يعود محمود اثره إلى نفس المحسن بدوران الثروة في المجتمع وجلب الامن والسلامة بالتحبيب.
وقوله وايتاء ذي القربى أي اعطاء المال لذوي القرابة وهو من افراد الاحسان خص بالذكر ليدل على مزيد العناية باصلاح هذا المجتمع الصغير الذي هو السبب بالحقيقة لانعقاد المجتمع المدني الكبير كما أن مجتمع الازدواج الذي هو أصغر بالنسبة إلى مجتمع القرابة سبب مقدم مكون له فالمجتمعات المدنية العظيمة انما ابتدأت من مجتمع بيتي عقده الازدواج ثم بسطه التوالد والتناسل ووسعه حتى صار قبيلة وعشيرة ولم يزل يتزايد ويتكاثر حتى عادت أمة عظيمة فالمراد بذى القربى الجنس دون الفرد وهو عام لكل قرابة كما ذكروه.
وفي التفسير المأثور عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إن المراد بذى القربى الامام من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمراد بالايتاء اعطاء الخمس الذي فرضه الله سبحانه في قوله: " واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية الأنفال: 41 وقد تقدم تفسيرها ولعل التعبير بالافراد حيث قيل ذي القربى ولم يقل ذوي القربى أو أولى القربى كما في قوله: " وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين " النساء: 8 وقوله: " وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين " البقرة:
177 يؤيد ذلك.
واحتمال إرادة الجنس من ذي القربى يبعده ما وقع في سياق آية الخمس من ذكر اليتامى والمساكين معه بصيغة الجمع مع عدم ظهور نكتة يختص بها ذوي القربى أو