أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها، فلا جناح على الزوج ولا على المرأة، وان أبت هي طلقها أو تساوى بينهما لا يسعه الا ذلك.
أقول: ورواها في الدر المنثور عن مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم - وصححه - باختصار.
وفى الدر المنثور: أخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن علي بن أبي طالب انه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.
وفي الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سألته عن قول الله عز وجل " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى أريد ان اطلقك. فتقول له: لا تفعل انى أكره ان تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى " فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح.
أقول: " وفى هذا المعنى روايات أخر رواها في الكافي وتفسير العياشي.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى " وأحضرت الأنفس الشح " قال: قال: أحضرت الشح فمنها ما اختارته، ومنها ما لم تختره.
وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة.
وفي الكافي بإسناده عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، قال له. أليس الله حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " أي حكيم يتكلم