يخصص للمفهوم وتحصيل المساراة بين المعطوفين و أجيب بان مفهوم اللقب ليس بحجة والمساواة غير لازمة ويع في مثل الوصية للفقراء وزيد وتوكيل معين فيما وكل طائفة هو منهم والوصية له بواحد أو أربعة بعد الوصية لهم بثلاثة أو عشرة فصل متعلق أحد المعطوفين لا يخصص متعلق الاخر ولو محذوفا خلافا للحنفية ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبي غفلة ومثل قوله (ع) لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اي بكافر والمراد به الحربي فلا يخصص الأول به فلا يقتل المسلم بالذمي والمخصص به بقتله ولو قدر العكس لم يخصص المقدر بالمذكور فلا يقتل الذمي بهما والمخصص يقتله بمثله ولو لم يقم دلالة على خصوصية في واحد لكانا غائبين لنا لو لم يقدر شئ فغير المبحث ولو قدر خاصا لدلالة خارجة فلا وجه لتخصص المذكور وعاما فلا وجه لتخصصه
(١٧٠)