الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٦٦
والجبائي يقتضيه مطلقا والشيخ شرعا لنا صحة تفسيره بأقل الجمع وكونه في الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك بين المراتب كلها لفظا أو معنى والمتيقن على التقديرين أقلها والتوقف في المشترك إذا لم يدخل بعض معانيه في الاخر الجبائي حقيقة في كل الأنواع فيلزم حمله على جميع الحقايق وجوابه قد علم الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافات للحكمة كالمفرد المعرف قلنا الحمل على المتيقن متعين وفرقه على المعرف بين والفروع له في الأقارير ومثلها كثيرة فصل أقل مراتب الجمع ثلثة لا اثنان لهما خلافا فالجماعة والنزاع في صيغة دون لفظه لنا تبادر الزائد وفرق اللغويين بين صيغتهما واختلافهما في التوابع والضماير وغيرهما والاطلاق أعم من الحقيقة والاثنان وما فوقهما جماعة لا يفيد المطلوب لوجهين وكنا لحكمهم تناول للمتحاكمين أيضا كانا معكم لفرعون وحجب الأخوين للسنة لا للآية
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»