ومع فقدها فلا وجه لتخصصهما قيل المقدر وهو المذكور للقرينة قلنا لا يدفع عموم الصيغة قيل العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر فلو تعين الخصوصية في الملفوظ والمقدر تعينت في الاخر قلنا المساواة الكلية غير لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم في الأصل خالفونا في اثباتهم خصوصية المذكور في المثال فصل مثل خذ من أموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض والعموم خرج الآحاد بالاجماع فبقى وجوبه في كل نوع ودلالة أموالهم على الاستغراق ظاهرة مثل كل مال ما لتفرقة بينهما باطلة والتخلف في بعض المواضع للقرينة فالقول بكفاية صدقة واحدة من الجميع بطل والاحتجاج به على وجوب الزكاة في الحلي جايز فصل المقتضى ما لا يفيد الا بتقدير فان احتمل تقديرات فبحمل الا إذا تعين واحد بحجة و قيل يعم الكل لنا لزوم التحكم لان البعض كالكل محتمل قيل
(١٧١)