التغليب لا تثبت المطلق واشتراكهن لهم في الاحكام بدليل آخر ولذا لم يدخلن في بعضها ويع في مثل وقفت على المسلمين ومعكم خطابا لهما والاكتفاء بدعاء المؤمنين في خطبة الجمعة مقدمة مثل من وما يعمهما عند الأكثر وقيل يختص بالمذكر ويدفعه النقل وشيوع الاستعمال فلو قال من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول فصل الخطاب بمثل المسلمين والمسلمات يتناول العبيد والإماء وقيل إن كان لحق الله لنا وجود المقتضي وعدم المانع ووجوب صرف لنا منافعها إلى السيد بالاطلاق مم فلا تناقض و خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر كغيرهما ويع في وجوب مثل الجمعة والحج عليهما إذا اذن المولى فصل دخول الرسول في مثل يا أيها الناس يا عبادي مما لا ريب فيه كدخول كل متكلم في عموم خطابه وكل مخاطب في عموم ما القى إليه والخلاف في مثله يندفع بوجود المقتضي وعدم
(١٧٤)