خلافا للشافعي لنا وجود المقتضي وعدم المانع وسوقه للمبالغة لا ينافي التعميم لكونه أبلغ فيهما فيصح الاحتجاج بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب على وجوب الزكاة في الحلي فصل قول الصحابي قضى (ع) بالشفعة للجار ونهى عن بيع الغرر لا يعم كل جار وغرر لاحتمال التوهم والاجتهاد فالحجة في المحكي والعموم في الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا أين الكذب مع الاحتمالين فصل مثل لا اكل اكلا ولا اكل يعم ويقبل التخصيص خلافا لابن حنيفة في الثاني لنا انه لنفي الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد فيقبل التخصيص كغيره والمنفي ما طابقها من الافراد لاهي مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير المتعدد ولا تفسير المطلق بما قيد والا لم يحث بواحد وغير واحد ثم فرق أبي حنيفة بان اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التخصيص عجيب واستدقاق الامام إياه أعجب لأنه مجرد التوكيد و
(١٦٨)