الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥٩
وعدما والقول بان المتعلقين يتعاكسان وجودا وعدما في المانعية والشرطية مطلقا فحصول المنهي يرفع الشرط و يثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في الخارج عقلا مم والا لزم الفساد بالنهي عن كل خارج والتخصيص بما لم يعلم خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما لهما إذا لم يكونا مفارقين بالكلية ولنا على الجزء الأول من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد من النهي في المعاملات عرفا وتمسك الأولين به عليه في الأنكحة والربو بيات وتكرره منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات بأسرها وكون الصحة في المعاملة ترتب الأثر والحرمة لا ينافيه وحجج المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر مقدمة عدم دلالته على صحة المنهي عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدلالات بأسرها فلو لم يعلم خارجا يحكم بفساده للأصل وافتقارها إلى دليل والشيباني يدل عليها والا كان ممتنعا فلا يمنع
(١٥٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»