ظاهر وحجج البواقي غير صالحة للتعرض لظهور وهيها فصل الجواب ان لم يستقل كلا ونعم يتبع السؤال وفاقا والعام ان استقل لا يخصصه السبب بسؤال وغيره كبئر بضاعة وشاة ميمونة والشافعي مخصص لنا ما مر من وجود المقتضي وكونه جوابا غير ناهض بالمنع ويمسك السلف باية السرقة والتثبيت وغيرهما يؤيده قول الصادق (ع) لا يكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد وتفويته المطابقة مم ومعرفة السبب ومنع تخصيصه من الفوائد والقطع بدخوله حاصل فاخراجه بالاجتهاد بطل وعدم عموم لا تعديت بعد تعد عندي للقرينة قيل فأت ظهوره فتردد بين مجازاته قلنا النص في صورة بالقرينة لا يمنع ظهوره في غيرها وفرع عليه عدم اختصاص العرايا بالمحتاج مقدمة الخاص لا يعممه التعميم لما تقدم مثاله ان تحلف خصومة ان لا يشرب مائه من عطش فصل لا يستدل بالعموم
(١٨١)