وقضية ابن عباس وعثمان شاهد صدق عليه فصل نفي المساواة كغيرها يعم خلافا للحنفي لنا انه نفى على نكرة فيقتضي العموم كغيره قيل المساواة المطلقة أعم وان الكلية والعام لا يدل على الخاص قلنا ذلك في الاثبات لا النفي فيلزم من عدمه العدم قيل ينفها لا يقتضي العموم والا لم يصدق ابدا لثبوتها لكل شئ ولو في الشيئية واثباتها يقتضيه والا لم يفد لما ذكر ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية قلنا نفيها يقتضيه والا لم يفد لارتفاعها عن كل اثنين ولو في التعيين واثباتها لا يقتضيه والا لم يصدق لما ذكر ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية والحق ان الصدق والإفادة بالقرينة والعموم من النفي لا المساواة لعدم المقتضي وعلى المختار لا يقتل مسلم بكافر ولا يسوى بين المسلمة والكافرة في القسم لقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار فصل العام بالمدح أو الذم لا يخرج عن عمومه
(١٦٧)