الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٧٥
المانع فلو وقف فقير على الفقراء دخل فيهم ويجوز للوكيل ان يبيع من نفسه ويستحب للمؤذن حكاية اذانه فصل خطابه تعالى لواحد أو الرسول لا يعم الكل لان ما وضع لمعين لا يتناول غيره مخالفة الحنابلة في الموضعين ضعيفة وحججهم عليه ركيكة فصل المحق ان دخول الفرد النادر في العام لشموله له وضعا والندرة غير صالحة للمنع فالكسب النادر كاللقطة والهبة يدخل في المهاباة فصل الحق عموم المفهومين لشهادة العرف ولزوم التحكم لولاه والمنكر خصصه بالألفاظ وبما يقبل التخصيص فالنزاع لفظي و الأول أولي التأتي الثاني في المفهوم فصل التعليق على العلة يعمم بالقياس لا بالصيغة وقيل بها وقيل لا يعم لنا ظهوره في الاستقلال فالتخلف بطل واحتمال الجزئية خلاف الظاهر ولو عم لفظا لعم أعتقت سالما لسواده والتفرقة بين حرمت الخمر لإسكاره وحرمت كل مسكر ظاهره
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»