الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٦٩
يستوي فيه الواحد والجمع فصل الفعل المثبت لا يعم أقسامه وجهاته فمثل صلي داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل وصلي بعد الشفق لا يعم الشفقين وكان يجمع بين الصلاتين لا يعم الوقتين ولا يقتضي التكرر ودخول الأمة وثبوتهما في بعض المواضع بديل من خارج فصل عطف غير العام عليه مثل أكرم العلماء وفقراء كعكسه لا يعم ولا يخصص لأنه لمجرد الجمع وعدم توقفه على التسوية في جميع الأحكام ظاهر والتمثيل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن وبعولتهن غير مطابق فصل افراد فرد منه بالعطف وغيره بحكمه آخر أو بحكم لا يخصص ولا يمنعه عن الدخول في حكمه لعدم المنافاة مثل حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى وأيما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها وقيل
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»