الأول عند الاطلاق للأصل لا للتبادر لان وضعها للجنسية والكثير كالواحد يتضمنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بين والا ففي إفادته العموم ثالثها يفيده شرعا لا لغة وهو الحق لنا على الأول لزوم التكليف بالمحال أو سقوطه لولاه وعلى الثاني عدم منافاة الحقيقة للوحدة وعدم اتصافه بصفة الجمع وتأكيده والاتصاف في الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطراد الاستثناء منه وصحته في بعض الموارد غير قادح ويع في مثل أحل الله البيع وإذا بلغ الماء كرا وخلق الله الماء طهورا وان قرأت القرآن فلك كذا مقدمة القرينة إن كانت معينة فلا اشكال وإن كانت مصححة يرجع إلى الأصل ويتوقف ويع في مثل هند طالق والزوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسه وان جاء الرجل فبسبعة مقدمة إذا سور للجزئية فلا يفيد العموم وافادته له شرعا غير بعيد لما تقدم ويع في مثل إذا نودي للصلاة فصل المنكر لا يقتضي العموم
(١٦٥)