* (فطفق مسحا) *: فأخذ يسمح مسحا.
* (بالسوق والأعناق) *: في الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارث الشمس بالحجاب، فقال:
للملائكة ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها، فردوها، فقام فمسح ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فأتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوءهم للصلاة، ثم قام فصلى، فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، وذلك قول الله عز وجل: " ووهبنا لداود سليمن " إلى قوله: " والأعناق " (1).
وفي المجمع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إن هذه الخيل كانت شغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتها (2).
قال: وفي روايات أصحابنا أنه فاته أول الوقت (3).
وفي الكافي (4)، والفقيه: عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز وجل " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا " (5) قال: يعني مفروضا، وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليهما السلام) حين صلاها لغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها (6).
وفي العلل: عنه (عليه السلام) ما يقرب منه (7).
وفي المجمع: قال ابن عباس: سألت عليا (عليه السلام) عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها يا ابن عباس؟
قلت: بلى سمعت كعبا يقول: اشتغل سليمان (عليه السلام) بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة، فقال:
وردها علي يعني الأفراس، وكانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها، فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما لأنه ظلم الخيل بقتلها، فقال علي (عليه السلام): كذب كعب لكن