التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
غير إسراف، فيجب على الامام، أن يقضي ذلك عنهم، ويكفيهم (1) من مال الصدقات. وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون به (2) على الحج والجهاد. وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء، فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف ولا تقتير، يقوم في ذلك الامام، يعمل بما فيه الصلاح) (3).
وفي رواية: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها. قال: (يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (4). ورد: (سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاص) (5). يعني خاص بمن يعرف الحق لا يعطى غيره.
وورد: (لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض) (6).
(ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن): يسمع كل ما يقال له ويصدقه (قل أذن خير لكم). تصديق لهم بأنه أذن، ولكن لا على الوجه الذي ذموه به، بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله. (يؤمن بالله): يصدق به (ويؤمن للمؤمنين):
يصدقهم، واللام للفرق بين الايمانين كما يأتي.

(١) في المصر: (ويفكهم).
(٢): في المصدر: (حتى ينفقوا به).
(٣): القمي ١: ٢٩٨ - ٢٩٩، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٤): من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٤، الحديث: ٢٥٨، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٥): الكافي ٣: ٤٩٦، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٦): الخصال 1: 62، الحديث: 88، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست