والتي سرقت فاقطعوا أيديهما أي: يديهما، ونحوه * (فقد صغت قلوبكما) * (1) اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف (2)، والمراد باليدين اليمينان، بدليل قراءة عبد الله بن مسعود: " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " (3).
والمقدار الذي يجب به (4) القطع ربع دينار إذا سرق من الحرز (5) وإليه ذهب الشافعي (6) ومالك (7)، إلا أن المقطع عندهم هو الرسغ (8)، وعندنا: أصول الأصابع ويترك الإبهام والكف وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة فإن سرق بعد ذلك خلد في السجن، هذا هو المشهور من مذهب علي (عليه السلام) (9).
سورة المائدة / 39 - 41 وقوله: * (جزاء) * مفعول له وكذا قوله: * (نكلا) *، * (فمن تاب) * من السراق