تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
والتي سرقت فاقطعوا أيديهما أي: يديهما، ونحوه * (فقد صغت قلوبكما) * (1) اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف (2)، والمراد باليدين اليمينان، بدليل قراءة عبد الله بن مسعود: " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " (3).
والمقدار الذي يجب به (4) القطع ربع دينار إذا سرق من الحرز (5) وإليه ذهب الشافعي (6) ومالك (7)، إلا أن المقطع عندهم هو الرسغ (8)، وعندنا: أصول الأصابع ويترك الإبهام والكف وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة فإن سرق بعد ذلك خلد في السجن، هذا هو المشهور من مذهب علي (عليه السلام) (9).
سورة المائدة / 39 - 41 وقوله: * (جزاء) * مفعول له وكذا قوله: * (نكلا) *، * (فمن تاب) * من السراق

(١) التحريم: ٤.
(٢) انظر تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج ٢ ص ٣٧.
(٣) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ٢ ص ٣٤ وفيه أيمانهما، والزمخشري في كشافه: ج ١ ص ٦٣٢.
(٤) في نسخة: فيه.
(٥) أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهما أو غيره من المتاع. قال الشيخ في الخلاف: ج ٥ ص ٤١١: وبه قال في الصحابة: علي (عليه السلام) وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة، وفي الفقهاء: الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي.
(٦) الام: ج ٦ ص ١٤٧، مختصر المزني: ص ٢٦٣، السراج الوهاج: ص ٥٢٥، كفاية الأخيار:
ج ٢ ص ١١٦، المغني لابن قدامة: ج ١٠ ص ٢٣٥ و ٢٣٩، نيل الأوطار: ج ٧ ص ٢٩٨.
(٧) الموطأ: ج ٢ ص ٨٣٣، أسهل المدارك: ج ٣ ص ١٧٧، المدونة الكبرى: ج ٦ ص ٢٦٥ و ٢٦٦، حلية العلماء: ج ٨ ص ٤٩ و ٥٠، نصب الراية: ج ٢ ص ٣٥٥، البحر الزخار: ج ٦ ص ١٧٦.
(٨) قال به جميع الفقهاء من العامة: أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. انظر: الام: ج ٦ ص ١٥٠، وكفاية الأخيار: ج ٢ ص ١١٨، ومختصر المزني: ص ٢٦٤، ومغني المحتاج: ج ٤ ص ١٧٨، والسراج الوهاج: ص ٥٣١، والمجموع: ج ٢٠ ص ٩٧، واللباب: ج ٣ ص ١٠٠، وبدائع الصنائع: ج ٧ ص ٨٨.
(٩) راجع الخلاف: ج ٥ ص ٤٣٦ مسألة (٣٠)، والتبيان: ج ٣ ص ٥١٨.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»