____________________
قال: لقد زادني حبا لنفسي أنني * بغيض إلى كل امرئ غير طائل ومنه قولهم: ما حلا منه بطائل: أي بشئ يعتد به مما له فضل وخطر ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه، كما أن القصر قصور فيه ونقصان. والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة.
قال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء وهو الظاهر، وعليه مذهب الشافعي رحمه الله. وأما أبو حنيفة رحمه فيقول: الغني والفقير سواء في جواز نكاح الأمة، ويفسر الآية بأن من لم يملك فراش الحرة على أن النكاح هو الوطء فله أن ينكح أمة. وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرا، وكذلك قوله (من فتياتكم المؤمنات) الظاهر أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وهو مذهب أهل الحجاز. وعند أهل العراق يجوز نكاحها، ونكاح الأمة المؤمنة أفضل، فحملوه على الفضل لا على الوجوب. واستشهدوا على أن الايمان ليس بشرط يوصف الحرائر به مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن على الاتفاق ولكنه أفضل. فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة؟
قلت: لما فيه من اتباع الولد الام في الرق ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامها ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة. والعزة من صفات المؤمنين، وقوله (من فتياتكم) أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون في الدين. فإن قلت: فما معنى قوله (والله أعلم بإيمانكم) قلت: معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الايمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم، وربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة، والمرأة أفضل في الايمان من الرجل، وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلا فضل الايمان لا فضل الأحساب والأنساب، وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منه (بعضكم من بعض) أي أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في الايمان لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه (بإذن أهلهن) اشتراط لاذن الموالي في نكاحهن، ويحتج به لقول أبي حنيفة: إن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم (وآتوهن أجورهن بالمعروف) وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللز. فإن قلت: الموالي هم ملاك مهورهن لا هن والواجب أداؤها إليهم لا إليهن، فلم قيل وآتوهن؟ قلت:
لأنهن وما في أيديهن مال الموالي فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي أو على أن أصله فآتوا مواليهن فحذف المضاف (محصنات) عفائف. والأخدان: الأخلاء في السر، كأنه قيل: غير مجاهرات بالسفاح ولا مسرات له
قال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء وهو الظاهر، وعليه مذهب الشافعي رحمه الله. وأما أبو حنيفة رحمه فيقول: الغني والفقير سواء في جواز نكاح الأمة، ويفسر الآية بأن من لم يملك فراش الحرة على أن النكاح هو الوطء فله أن ينكح أمة. وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرا، وكذلك قوله (من فتياتكم المؤمنات) الظاهر أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وهو مذهب أهل الحجاز. وعند أهل العراق يجوز نكاحها، ونكاح الأمة المؤمنة أفضل، فحملوه على الفضل لا على الوجوب. واستشهدوا على أن الايمان ليس بشرط يوصف الحرائر به مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن على الاتفاق ولكنه أفضل. فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة؟
قلت: لما فيه من اتباع الولد الام في الرق ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامها ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة. والعزة من صفات المؤمنين، وقوله (من فتياتكم) أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون في الدين. فإن قلت: فما معنى قوله (والله أعلم بإيمانكم) قلت: معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الايمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم، وربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة، والمرأة أفضل في الايمان من الرجل، وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلا فضل الايمان لا فضل الأحساب والأنساب، وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منه (بعضكم من بعض) أي أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في الايمان لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه (بإذن أهلهن) اشتراط لاذن الموالي في نكاحهن، ويحتج به لقول أبي حنيفة: إن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم (وآتوهن أجورهن بالمعروف) وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللز. فإن قلت: الموالي هم ملاك مهورهن لا هن والواجب أداؤها إليهم لا إليهن، فلم قيل وآتوهن؟ قلت:
لأنهن وما في أيديهن مال الموالي فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي أو على أن أصله فآتوا مواليهن فحذف المضاف (محصنات) عفائف. والأخدان: الأخلاء في السر، كأنه قيل: غير مجاهرات بالسفاح ولا مسرات له