____________________
زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه وأم المرضعة جدته وأختها خالته، وكل من ولدها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه، ومن ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقالوا تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين: إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، لان المانع في النسب وطؤه أمها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. والثانية لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لان المانع في النسب وطء الأب إياها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع (من نسائكم) متعلق بربائبكم، ومعناه: أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها. فإن قلت: هل يصح أن يتعلق بقوله وأمهات نسائكم؟ قلت: لا يخلو إما أن يتعلق بهن وبالربائب فتكون حرمتهن وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعا، وإما أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهن غير مبهمة وحرمة الربائب مبهمة، فلا يجوز الأول لان معنى من مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر، ألا تراك أنك إذا قلت: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقد جعلت من لبيان النساء وتمييز المدخول بهن من غير المدخول بهن، وإذا قلت: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإنك جاعل من لابتداء الغاية كما تقول بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، وليس بصحيح أن يعنى بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان، ولا يجوز الثاني لان ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به مالم يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائب وأجعل من للاتصال كقوله تعالى - المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض - فإني لست منك ولست مني، ما أنا من دود ولا الدد مني، وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهن أمهاتهن، كما أن