الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٥١٩
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ما ملكت أيمانكم
____________________
في الحرام. والأموال: المهور ما يخرج في المناكح. فإن قلت: أين مفعول تبتغوا؟ قلت: يجوز أن يكون مقدرا وهو النساء والأجود أن لا يقدر، وكأنه قيل أن تخرجوا أموالكم، ويجوز أن يكون أن تبتغوا بدلا من وراء ذلكم.
والمسافح: الزاني من السفح وهو صب المني، وكان الفاجر يقول للفاجرة سافحيني، وماذيني من المذي (فما استمتعتم به منهن) فما استنفعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن (فآتوهن أجورهن) عليه فأسقط الراجع إلى ما لأنه لا يلبس كقوله - إن ذلك من عزم الأمور - بإسقاط منه، ويجوز أن تكون ما في معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به، وعلى المعنى في فآتوهن، وأجورهن مهورهن لان المهر ثواب على البضع (فريضة) حال من الأجور بمعنى مفروضة، ووضعت موضع إيتاء لان الايتاء مفروض أو مصدر مؤكد: أي فرض ذلك فريضة (فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره، وقيل فيما تراضيا به من مقام أو فراق. وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها، سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر: لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباحها ثم أصبح يقول: (يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، إلا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة) وقيل أبيح مرتين وحرم مرتين. وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف. الطول الفضل، يقال لفلان على فلان طول: أي زيادة وفضل وقد طاله طولا فهو طائل
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»