الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين
____________________
بين الامرين فلو ضرب لها الثلث كملا لادى إلى حط نصيبه عن نصيبها. ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب حازت الام سهمين والأب سهما واحدا، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) الاخوة يحجبون الام عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع الأب فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس، ويستوي في الحجب الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس. وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الام. فإن قلت: فكيف صح أن يتناول الاخوة الأخوين والجمع خلاف التثنية؟ قلت: الاخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق فدل بالاخوة عليه. وقرئ فلامه بكسر الهمزة اتباعا للجرة، ألا تراها لا تكسر في قوله - وجعلنا ابن مريم وأمه آية - (من بعد وصية) متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده كأنه قيل: قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها. وقرئ يوصى بها بالتخفيف والتشديد ويوصى بها على البناء للمفعول مخففا. فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من
(٥٠٨)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»