كشف الخفاء - العجلوني - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
منه، ورجاله رجال الصحيح، فأخرج ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعا ما ترك عبد لله أمرا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله منه ما هو خير له في دينه ودنياه وللطبراني وأبي الشيخ عن أبي أمامة مرفوعا من قدر على طمع من طمع الدنيا فأداه ولو شاء لم يؤده زوجه الله من الحور العين حيث شاء.
2200 - ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. قال الحافظ ابن حجر في اللآلئ: هو حديث لا يعرف أصلا ولا بإسناد ضعيف، ومعناه صحيح، وقال ابن كثير في تاريخه لا نعرف له أصلا بهذا اللفظ، ومعناه صحيح كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر رفعه بلفظ: إن السيف محاء للخطايا. وللعقيلي عن أنس رفعه لا يمر السيف بذنب إلا محاه قال وليس له أصل يثبت، وللبيهقي عن عقبة السلمي في حديث مرفوع أوله القتلى ثلاثة، وفيه قوله في المؤمن المقترف للخطايا المقتول في سبيل الله أن السيف محاء للخطايا، وفي المنافق المقتول في الجهاد أن السيف لا يمحو النفاق، ولأبي نعيم والديلمي عن عائشة مرفوعا قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، ونحوه لسعيد ابن منصور عن عمرو بن شعيب معضلا من قتل صبرا كان كفارة لخطاياه، ورواه ابن الأحوص ومحمد بن الفضل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ قتل الرجل صبرا كفارة لما كان قبله من الذنوب، ورواه صالح الطلحي عن أبي هريرة، قال الدارقطني والأول أشبه، وأخرجه البيهقي في الشعب عن الأوزاعي أنه قال من قتل مظلوما كفر الله عنه كل ذنب فإن ذلك في القرآن * (إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) * انتهى. قال القاري وفي استدلاله بالقرآن بحث ظاهر، وقال في الدرر تبعا للزركشي حديث ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، قال ابن كثير لا أصل له قلت بمعناه حديث السيف محاء للخطايا أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وأخرج الديلمي وأبو نعيم من حديث عائشة قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، وأخرجه سعيد ابن منصور من مرسل عمرو بن شعيب من قتل صبرا كان كفارة لخطاياه انتهى.
2201 - ما تعاظم على أحد مرتين. قال القاري هو من كلام السلف
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست