فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٨
راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا موسى بن عقبة وقال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
9471 - (نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما قال ابن حجر: وغلط من سكنها قال القاضي:
وقرنه بأل إشعارا بمعنى الأنوثة إذا المراد ببيع ما في البطون وأدخلت فيه الهاء للمبالغة اه‍، وذهب ابن كيسان إلى أن المراد به بيع العنب قبل أن يطيب والحبلة بالتحريك الكرمة من الحبل لأنها تحبل بالعنب كما جاء في حديث آخر نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قال السهيلي: وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث وقيل دخلت التاء للجماعة وقيل للمبالغة وهذا كله ينعكس عليهم بأنه لم تدخل التاء إلا في أحد اللفظين دون الآخر وإنما النكتة فيه أن الحبل ما دام حبلا لا يدرى أذكر أم أنثى فيعبر عنه بالمصدر من حبلت المرأة حبلا إذا حملت فإذا ولد الحبل وعلم أذكر أم أنثى لم يسم حبلا فإذا كانت أنثى وبلغت حد الحمل فحبلت فذلك الحبل هو المنهي عنه من بيعه والأول علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه الحبلة وصار المعنى نهى عن بيع حبل الجنينة التي كانت حبلا لا يعرف ما هي ثم عرف بعد الوضع وكذا في الآدميين فإذن لا يقال لها حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى وعند ذكر الحبل الثاني لأن الأنثى قبل أن تحبل تسمى حائلا فإذا حبلت وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت فيها حبلى فرق بين اللفظين بتاء التأنيث قال وهذا كلام فصيح بليغ لا يقدر قدره في البلاغة (حم ق 4) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب واللفظ للبخاري.
9472 - (نهى عن بيع الثمر) بتثليث المثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم أي بيع الرطب بالتمر زاد في رواية ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها قال النووي: فيحرم بيع رطب بتمر وهو المزابنة من الزبن وهو الدفع والتخاصم كأن كلا من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده وخالفه مالك في القيد الأخير فقال سواء كان ربويا أم غيره أما العرايا وهي بيع رطب على النخل [ص 331] بتمر على الأرض فأجازه الشافعي فيما دون خمسة أوسق على العموم، ومالك على الخصوص من المهري دون غيره (ق د عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري صحابي صغير ورواه عنه أيضا الشافعي وأحمد وغيرهما.
9473 - (نهى عن بيع الولاء) أي ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهي للتحريم فيبطلان لما ذكر (حم ق 4) في البخاري (عن ابن عمر) بن الخطاب.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست