وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به (عبد بن حميد).
9190 - عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين؟ فقال: ما أرادك إلا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى، قال: فلا إذا. (عب وعبد بن حميد).
9191 - عن أبي عطية الأسدي أنه توفي أخوه، وترك ولدا له رضيعا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه، فقالت إني أخشى أن تغتاله، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكر ذلك لعلي، فقال علي: إنك إنما أردت الخير، وإنما الايلاء في الغضب.
(الشافعي هق).
9192 - عن عطية بن عمر، قال: كانت أمي ترضع صبيا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك فاتى عليا فأخبره، فقال علي: إن كنت حلفت على مضرة فهي امرأتك وإلا فقد بأنك منك. (هق).
9193 - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عثمان كان لا يرى الايلاء شيئا وان مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. (ق ط ن) وفي المنتخب: (قط ت).