كتاب الايلاء من قسم الافعال 9180 - عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. (عب).
9181 - عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. (قط هق).
9182 - عن عمر أنه قال: في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك. (ابن جرير).
9183 - (عثمان رضي الله عنه) عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى. (قط ق).
9184 - عن عثمان قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فاما أن يفئ، وإما أن يطلق. (عب).
9185 - عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن اسأل سعيد بن المسيب عن الايلاء، فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. (عب هق).
9186 - عن علي في المولى قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفئ، أو يطلق. (عب قط) وصححه عب.