وأصحابه فأصابهم عطش شديد فأرسل النبي (ص) رجلين من أصحابه قال:
أحسبه عليا والزبير أو غيرهما فقال: انكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا معها بعير عليه برادتان فأتياني بها قال: فاتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين برادتين على بعير فقالا لها أجيبي رسول الله (ص) فقالت: ومن رسول الله هذا الصابئي قالا هو الذي تعنين وهو رسول الله (ص) حقا فجاءا بها فامر رسول الله (ص) فجعل في اناء من برادتيها ثم قال فيه ما شاء الله ان يقول ثم أعاد الماء في البرادتين ثم أمر بعزلاء البرادتين ففتحت ثم أمر الناس فملوا أن يتهم وأسقيتهم فلم يدعوا يومئذ اناء ولا سقاء الا ملوه قال عمران: حتى كان يخيل إلي انها لم تزدد الا امتلأ قال: فامر النبي (ص) بثوبها فبسط ثم أمر أصحابه فجاؤوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها ثم قال لها: اذهبي فانا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت: حسبكم من عند السحر الناس أو انه لرسول الله حقا قال فجاء أهل ذلك الحواء (1) حتى أسلموا كلهم. وفي هذا الحديث دليل على أن أواني المشركين على الطهارة ما لم يعلم النجاسة فيها، ودليل على أن أخذ ماء الغير يجوز عند ضرورة العطش بالعوض وقد أعطاها النبي (ص) من الزاد ما كان عوضا من مائها والمزادة هي التي يسميها الناس راوية وإنما الراوية البعير الذي يسقي عليه والسطيحة نحو المزادة غير أنها أصغر من البرادة تصنع من جلد واحدة والمزادة أكثر من ذلك والعزلاء فم المزادة الأسفل والصابي عند العرب الذي خرج من دين إلى دين وكان المشركون يقولون لمن أسلم قد صبا.
وروى أبو قتادة (رض) ان رسول الله (ص) خرج في جيش فلما