الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٠٤
مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال (ان زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) (1) قال بن شهاب لا أدري ابعد الثالثة أو الرابعة قال مالك والضفير الحبل هكذا روى مالك هذا الحديث عن بن شهاب بهذا الاسناد وتابعه على اسناده هذا يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد ورواه عقيل والزبيدي وبن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ان شبل بن خالد أو شبيل بن خالد المزني اخبره ان عبد الله بن مالك الأوسي اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت وذكروا الحديث الا ان عقيلا وحده قال مالك بن عبد الله الأوسي وقال الزبيدي وبن أخي الزهري عبد الله بن مالك الأوسي وقال يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد المزني عن عبد الله بن مالك ورواه بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت وقد تقصينا الاختلاف عن بن شهاب في هذا الحديث في (التمهيد) وذكرنا أقوال أئمة أهل الحديث في ذلك هنالك وزعم الطحاوي انه لم يقل أحد في هذا الحديث (ولم تحصن) سوى مالك وان سائر الرواة عن بن شهاب انما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال عن الأمة (إذا زنت - فقال إذا زنت فاجلدوها) الحديث وليس كما زعم الطحاوي وقد قاله يحيى بن سعيد في هذا الحديث عن بن شهاب وقالته طائفة من رواة بن عيينة عن بن عيينة عن الزهري في هذا الحديث وإذا اتفق مالك وبن عيينة ويحيى بن سعيد في هذا الحديث على قوله (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) وليس من خالفهم عليهم حجة
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»