وروي عن أبي ليلى أنه قال أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم وروى الثوري عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم) وحجة أبي حنيفة ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار وعمر بن عبد العزيز وغيرهم انهم قالوا الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى السلطان واما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب (ثم بيعوها ولو بضفير) فهذا على وجه الاختيار والحض على مساعدة الزانية لما في ذلك من الاطلاع وبما على المنكر وانه كالرضا به وقد قالت أم سلمة في حديثها يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال (نعم إذا كثر الخبث) (1) والخبث في هذا الحديث عند أهل العلم أولاد الزنى وان كانت اللفظة محتملة لذلك ولغيره وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي العبيد لأنه ذكر فيه الجلد ولم يذكر نفيا وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت بعد جلدها الرابعة منهم داود وغيره والله أعلم ((4 - باب ما جاء في المغتصبة)) 1537 - قال مالك الامر عندنا في المراة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت ان ذلك لا يقبل منها وانها يقام عليها الحد الا ان يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى (2) ان كانت بكرا أو استغاثت حتى اتيت (3) وهي على ذلك الحال أو ما
(٥٠٩)