الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٠٦
كذا قال الأصمعي وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ولكن انما أراد بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها [أهلها إليه] لا تقدر على الامتناع من ذلك وكذلك لا تكاد تمتنع من الفجور فكأنه رأى ان لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى قال وقد روي تصديق ذلك في حديث مفسر حدثناه زيد عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال تذاكرنا يوما قول عمر هذا فقال سعد بن حرملة انما ذلك من قول عمر في الرعايا فاما اللواتي قد احصنهن مواليهن فإنهن إذا احدثن حددن قال أبو عبيد هكذا جاء في هذا الحديث الرعايا واما العربية فرواعي قال أبو عمر ظاهر حديث عمر هذا ان لا حد على الأمة الا ان تحصن بالتزويج وقد قيل إن معناه ان لا حد على الأمة - كانت ذات زوج أو لم تكن لأنه لا حجاب عليهما ولا قناع وان كانت ذات زوج وقد روي عن بن عباس ان لا حد على عبد ولا ذمي الا انه قول مجمل يحتمل التأويل وروي عنه أيضا ان ليس على الأمة حد حتى تحصن رواه بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو قول طاوس وعطاء وروي عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه انه كان لا يرى على العبد ولا على الأمة حدا الا ان ينكح الأمة حر فينكحها فيجب عليها شطر الجلد قال بن جريج قلت لعطاء عبد زنى ولم يحصن قال يجلد غير حد قال أبو عمر كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح يرى أن تؤدب وتجلد دون الحد ان زنت ورووا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى وممن قال لا حد على الأمة حتى تحصن بزوج ما تقدم عن عمر وأبي الدرداء وبن عباس وطاوس وأبي عبيد القاسم بن سلام واما الذين قالوا احصانها اسلامها فيرون عليها الحد إذا زنت كانت قد تزوجت قبل ذلك أم لا روي ذلك عن بن مسعود وغيره
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»