الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥١٥
إذا كان المقذوف حرا مسلما فليس ها هنا نفي قياس لمن أنعم النظر وسلم من الغفلة و [من] قال الحد انما يراعى فيه القاذف فإن كان عبدا حد حد العبيد كما يضرب في الزنى نصف حد الحر انما يراعى فيه القاذف وهذا تصريح بالقياس وهو قول الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين وبالله التوفيق 1539 - مالك عن زريق بن حكيم الأيلي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطاه فلما جاءه قال له يا زان قال زريق فاستعداني عليه (1) فلما أردت ان اجلده قال ابنه والله لئن جلدته لابوان (2) على نفسي بالزنى فلما قال ذلك أشكل علي امره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب إلي عمر ان اجز (3) عفوه قال زريق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما قال فكتب إلي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه وان افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا قال مالك وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان تقوم عليه بينة فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه قال أبو عمر اختلف [الفقهاء] في حد القذف هل هو لله عز وجل كالزنى لا يجوز عفو أو هو حق من حقوق الآدميين كالقتل يجوز فيه العفو واختلف قول مالك في ذلك أيضا فمرة قال العفو عن حد القذف جائز بلغ الامام أو لم يبلغ وهو قول الشافعي وأبي يوسف [ومرة قال لا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام] ومرة قال لا يجوز فيه العفو الا ان يريد صاحبه سترا على نفسه وهذا نحو القول الأول الذي أجاز فيه العفو عن القاذف وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه لا يصح العفو عن حد القذف بلغ الامام أو لم يبلغ
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»