قال أبو عمر اما ظاهر القران فهو شاهد بان الأمة لا حد عليها حتى تحصن بزوج قال الله عز وجل " ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات " [النساء 25] [فوصفهن عز وجل بالايمان] ثم قال عز وجل * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * [النساء 25] والاحصان التزويج ها هنا لان ذكر الايمان قد تقدم ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن جلدت دون الحد وقيل بل بالحد وتكون زيادة بيان كنكاح المراة على عمتها وعلى خالتها ونحو ذلك مما قد أوضحناه في مواضع من كتابنا والحمد لله كثيرا قال أبو عمر اختلف العلماء في إقامة السادة الحدود على عبيدهم فقال مالك يحد المولى عبده وأمته في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عليه الشهود ولا يحده الا بالشهود ولا يقطعه في السرقة وانما يقطعه الامام وهو قول الليث واختلف أصحاب مالك في ذلك على ما ذكرنا عنهم في كتاب اختلافهم وقال أبو حنيفة يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنى وفي سائر الحدود وهو قول الحسن بن حي وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه يحده المولى في الزنى وفي سائر الحدود وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي يحده المولى في كل حد وهو قول احمد وإسحاق وأبي ثور واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها) (1) وقوله صلى الله عليه وسلم (أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم) (2) وروي عن جماعة من الصحابة انهم أقاموا الحدود على ما ملكت ايمانهم منهم بن عمر وبن مسعود وانس ولا مخالف لهم من الصحابة
(٥٠٨)