قال في زمن عمر بن الخطاب واختلف الفقهاء في الموضع التي يضرب بها الانسان في الحدود فقال مالك الحدود كلها لا تضرب الا في الظهر قال وكذلك التعزير لا يضرب الا في الظهر عندنا وقال الشافعي وأصحابه يتقى الفرج والوجه وتضرب سائر الأعضاء وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول الشافعي انه كان يقول اتقوا وجهه والمذاكير وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تضرب الأعضاء كلها في الحدود الا الفرج والرأس وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا قال أبو عمر روى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان ان عمر رضي الله عنه اتي برجل في حد فقال للجلاد اضرب ولا نرى ابطك واعط كل عضو حقه وروي عن عمر وبن عمر انهما قالا لا يضرب الرأس قال بن عمر لا يؤمر ان يضرب الرأس واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء قياما أو قعودا فقال مالك الرجل والمراة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما يضربان قاعدين ويجرد الرجل في جميع الحدود ويترك على المراة ما يسترها وينزع عنها ما يقيها من الضرب وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا يمد ويضرب قائما والمراة قاعدة وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود الا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه المحشو والبرد والفرو قال أبو عمر في حديث بن عمر في رجم اليهوديين ما يدل على أن الرجل كان قائما والمراة قاعدة لقوله فيه فرأيت الرجل يحني على المراة يقيها الحجارة وما جاء عن عمر وعلي في ضرب الأعضاء ما يدل على القيام والله أعلم ومما يدل على الضرب قائما ما رواه شعبة عن أبي ميمونة قال اتيت
(٤٩٩)