وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ولم تحصن ورواه عن سعيد المقبري الليث بن سعد وأسامة بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وقد ذكرنا الأسانيد عنهم وعن سائر رواة بن شهاب في (التمهيد) ورواية أيوب بن موسى (فليجلدها الحد) ولا نعلم أحدا ذكر فيها الحد غيره وكلهم يقول ولا يعيرها ولا يثرب عليها واجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت ان عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد لقول الله عز وجل * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * [النساء 25] والاحصان في الإماء على وجهين عند العلماء منهم من يقول فإذا أحصن أي تزوجن ومنهم من يقول احصان الأمة اسلامها واختلف القراء في القراءة في هذه الكلمة فمنهم من قرأ أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد يريدون تزوجن واحصن بالأزواج يعني احصنهن غيرهن يعني الأزواج بالنكاح وقد قيل أحصن بالاسلام فالزوج محصنها والاسلام محصنها ومن قرا بفتح الهمزة والصاد أراد تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك والمعنيان في القراءتين متقاربان متداخلان وقد ذكرنا في (التمهيد) كل من قرا بالقراءتين من الصحابة والتابعين وسائر القراء في أمصار المسلمين وكان بن عباس يقول إذا أحصن بالأزواج وكان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج وروى عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله [وروي عن عمر] ما يشبهه وروى عمرو بن دينار وعطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه انه سال عن عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها قال القت بفروتها من وراء الدار قال أبو عبيد لم يذكر بقوله هذا الفروة بعينها لان الفروة جلدة الرأس
(٥٠٥)